الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
يدرس مفتش التعليمين الابتدائي والمتوسط المسائل المتعلقة بأحداث أو بناء مدارس أو أقسام عمومية ويشارك لزوما في اختيار أمكنة تشييدها ، ويوجه الى مفتش الأكاديمية عندما يرى ذلك مفيدا جميع التقارير التي تتعلق بصفة أشغال البناء وتقدمها التدريجي يراقب ويصادق على التنظيم الادارى والبيداغوجي للمدارس التابعة لدائرة اختصاصه ينظم أو يرأس لجان الامتحان طبقا للتشريع النافذ ويكلف بتطبيق الاجراءات المتخذة المتعلقة بنشر التعليم ومزاولة الدراسة .
ويدرس ملفات افتتاح المؤسسات الخاصة بالتعليم التحضيري والابتدائي والمتوسط والذى له الحق في تفتيشها طبقا للقوانين والأنظمة التي تسيرها يعطي رأيه في تعيين وترقية المعلمين والمعلمات المساعدين والممرنين ، وفي العقوبات التأديبية التي تتخذ ، وفي العطل التي تمنح الى موظفي دائرته الادارية .
توجد لديه مصلحة ادارية لممارسة وظائفه ويمكن فضلا عن ذلك تكليفه بمهام بيداغوجية وتربوية في نطاق الهيئات الموضوعة تحت سلطة وزير التربية الوطنية