مرسوم رقم 68-299
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-299 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشي التعليمين الابتدائي والمتوسط •
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 19
يعين الأعوان الموظفون تطبيقا للمادة السابقة وكذا المشار اليهم في المقطع الاخير من المادة 17 أعلاه | الموظفين المستقلين وتكون تحت أوامره جميع المدارس العمومية التحضيرية أو الابتدائية أو الابتدائية التخصصية ، أو المتوسطة الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 909 ويراقب فضلا عن ذلك المدارس الخاصة من نفس النوع