الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 19
يعين الأعوان الموظفون تطبيقا للمادة السابقة وكذا المشار اليهم في المقطع الاخير من المادة 17 أعلاه بصفة متمرنين ، ويمكن ترسيمهم بعد سنتين من التمرين اذا أثبتوا حيازتهم لشهادة الكفاءة للتفتيش الابتدائي ولادارة مدارس المعلمين يطلب من المعنيين المشاركة في شهادة الكفاءة للتفتيش الابتدائى ولادارة مدارس المعلمين خلال أجل خمس سنوات ابتداء من تاريخ تعيينهم وفي حالة رسوبهم خلال الأجل المنصوص عليه في المقطع السابق يرجعون الى اطارهم الاصلى الا أن أحكام المقطعين السابقين لا يمكن الاحتجاج بهما قبل 31 ديسمبر سنة 1975 على الاعوان المدرجين تطبيقا للمقطع الاخير من المادة 17 أعلاه