الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 18
يمكن القيام بصفة انتقالية حتى 31 ديسمبر سنة 1975 في حالة عدم وجود مترشحين حائزين الشهادة الكفاءة لتفتيش التعليم الابتدائى ولادارة مدارس المعلمين بتوظيف مفتشين للتعليمين الابتدائي والمتوسط في حدود 50 ٪ من المراكز الشاغرة من بين :
ا - الأساتذة المرسمين أو المماثلين التابعين للثانويات أو للتكميليات أو لمدارس المعلمين الحائزين لليسانس في الآداب أو في العلوم أو شهادة معترف بمعادلتها والمثبتين أقدمية خمس سنوات من الخدمات الفعلية ب أساتذة التعليم المتوسط أو المعلمين المتخصصين أو - المعلمين المرسمين البالغة أعمارهم 28 سنة على الاقل عند تاريخ التعيين والحائزين لبكالوريا التعليم الثانوي أو البروفي العالى أو دبلوم معترف بمعادلته للتعليم ، والمثبتين ثماني سنوات من الخدمات الفعلية في التعليم ج الحائزين للقسم الأول من شهادة الكفاءة للتفتيش الابتدائى ولادارة مدارس المعلمين
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 76-120 (ج.ر عدد 58 لسنة 1976)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 76-120 (ج.ر عدد 58 لسنة 1976)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المادة 18 من المرسوم رقم 68 299 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار إليه أعلاه، كما يلى تعدل وتتمم أحكام المادة 18 من المرسوم رقم 68 299 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار إليه أعلاه، كما يلى