الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 16
يمكن قصد الانشاء الأولى للسلك أن يدرج بصفة مفتش للتعليمين الابتدائى والمتوسط متمرن المفتشون الابتدائيون المشتغلون في 31 ديسمبر سنة 1966 من الذين تم توظيفهم ضمن اطار المرسوم رقم 63-242 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1963 من بين المعلمين المرسمين البالغة أعمارهم 28 سنة والحائزين للبكالوريا أو البروفي العالى ( النظام القديم ) أو لدبلوم معترف بمعادلته ، والمثبتين أقدمية ثماني سنوات من الخدمة الفعلية يعلن عن الادراج بموجب قرار من وزير التربية الوطنية بعد تفتيش يجرى من قبل لجنة مكونة من مفتش عام ومفتش للتعليمين الابتدائي والمتوسط مرسم ينتفع المعنيون بأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 وفي حالة ما اذا كان التفتيش غير ايجابي فان المعنيين يرجعون الى اطارهم الاصلى بعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء .