الفصل الثاني — التوظيف
المادة 9
يمكن أن يسجل في قائمة الكفاءة لوظائف مديرين أو مديرات الثانويات التعليم التقني المترشحون التابعون الى أحد الأصناف التالية :
1 - الأساتذة المبرزون الممارسون أو الذين مارسوا وظائف تعليمية بصفة أستاذ مرسم في ثانوية 2 النظار الحائزون للكفاءة أو أشباههم من الذين مارسوا ثلاث سنوات على الاقل ، منها سنتان في ثانوية تقنية .
- الأساتذة الحائزون للكفاءة من الذين لهم أقدمية 10 سنوات في التعليم منها ثلاث سنوات بصفة أستاذ في ثانوية تقنية ، ويتم تعيينهم بنسبة واحد من ثلاثة على أقصى تقدير