مرسوم رقم 68-296
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-296 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص الرؤساء المؤسسات في الثانويات ومدارس المعلمين الوطنية للتعليم التقنى ، ومدارس المعلمين العمالية للتعليم الابتدائي
الفصل الرابع — احكام خاصة
المادة 9
ينتفع الاساتذة المبرزون في التعليم الثانوي بنفس العطل المدرسية الممنوحة لتلاميذ التعليم الثانوى .
الا أنهم يلزمون خلال نفس هذه العطل المدرسية بالمشاركة في أشغال لجان الامتحانات والمسابقات المنظمة من قبل وزارة التربية الوطنية ، أو بالاشراف على الفترات التدريبية المهنية التي تنظمها هذه الوزارة •