الفصل الثاني — التوظيف
المادة 8
يستطيع التسجيل في قائمة الكفاءة الوظائف مدير أو مديرة لثانويات التعليم العام المترشحون التابعون لأحد الأصناف التالية : 1 الأساتذة المبرزون الممارسون أو الذين مارسوا وظائف تعليمية بصفتهم أساتذة ثانوية مرسمين 904 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه النظار الحائزون للكفاءة أو أشباههم من الذين مارسوا وظائفهم بهذه الصفة مدة ثلاث سنوات على الاقل
- الأساتذة الحائزون للكفاءة أو أمثالهم الذين لهم أقدمية 10 سنوات في التعليم منها 5 سنوات على الاقل بصفة أستاذ في ثانوية أو في مدرسة معلمين للتعليم الابتدائي ، ويتم تعيينهم بنسبة واحد من ثلاثة على أقصى تقدير