مرسوم رقم 68-296
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-296 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص الرؤساء المؤسسات في الثانويات ومدارس المعلمين الوطنية للتعليم التقنى ، ومدارس المعلمين العمالية للتعليم الابتدائي
الفصل الرابع — احكام خاصة
المادة 8
يجب أن لا يتجاوز عدد الأساتذة المبرزين في التعليم الثانوى الممكن وضعهم في حالة الحاق أو استيداع | ه ٪ من الموظفين التابعين لميزانية السلك