الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 2
ان لمفتش التعليم التقني أو الفلاحي مسؤولية مؤسسات التعليم التقنى المتوسط ( تكميليات التعليم التقني ، و تكميليات التعليم الفلاحى ) ، التابعة لدائرته الادارية ، وذلك تحت سلطة مفتش الاكاديمية ، ويكلف بهذه الصفة بدراسة المسائل المتعلقة باحداث وبناء المؤسسات أو فروع المؤسسات المخصصة لهذا النوع من التعليم ، كما يراقب تنظيمها الاداري والبيداغوجي :
ينظم أو يرأس لجان الامتحانات طبقا للقوانين النافذة
- يكلف بتطبيق الاجراءات المتخذة الخاصة بنشر التعليم ومزاولته ،
- يدرس ملفات فتح المؤسسات الخاصة ، للتعليم التقنى أو فروعها
- يعطى رأيه حول تعيين وترقية المستخدمين الاداريين والمدرسين التابعين لدائرته الادارية وحول العقوبات 6 التأديبية التي تطبق عليهم وحول العطل ورخص الغياب التي تمنح لهم .
يمارس رقابة التسيير المالى على تكميليات التعليم التقنى أو الفلاحي ، ويمكن علاوة على ذلك تكليفه بمهام بيداغوجية وتربوية داخل المنظمات الموضوعة تحت سلطة وزير التربية الوطنية .
تكون تحت تصرفه مصلحة ادارية لممارسة مهامه .