مرسوم رقم 68-296
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-296 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص الرؤساء المؤسسات في الثانويات ومدارس المعلمين الوطنية للتعليم التقنى ، ومدارس المعلمين العمالية للتعليم الابتدائي
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 2
يعتبر رئيس المؤسسة الأمر بالصرف الوحيد .
وبهذه الصفة يلتزم بالمصاريف من الاعتمادات المفتوحة حسب القانون في ميزانية المؤسسة المكلف بادارتها . ويؤشر ويوقع المراسلات الادارية .
ويوجه التسيير الاقتصادى ، كما يمثل المؤسسة في جميع أعمال الحياة المدنية .