مرسوم رقم 68-296
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-296 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص الرؤساء المؤسسات في الثانويات ومدارس المعلمين الوطنية للتعليم التقنى ، ومدارس المعلمين العمالية للتعليم الابتدائي
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 24
يمكن لمدة خمس سنوات وابتداء من 1 يناير سنة 1967 تكليف المترشحين المتوفرة فيهم شروط الشهادات المطلوبة بموجب هذا المرسوم دون توفر شروط الاقدمية والسن بوظائف رئيس مؤسسة بالنسبة للسنة الدراسية الجارية | بسبب عدم وجود المترشحين المسجلين في قوائم الكفاءة و تكون لهم نفس الاختصاصات ويستفيدون من نفس الامتيازات العينية والتعويضات