مرسوم رقم 68-296
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-296 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص الرؤساء المؤسسات في الثانويات ومدارس المعلمين الوطنية للتعليم التقنى ، ومدارس المعلمين العمالية للتعليم الابتدائي
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 22
يخضع رؤساء المؤسسات الموظفون بعد تاريخ 1 يوليو سنة 1962 وقبل صدور هذا القانون الاساسي قصد ترسيمهم للقواعد المبينة أعلاه فيما يتعلق بالشهادات والدبلومات ، وكذا اجراءات التسجيل في قوائم الكفاءة ، وفترات التمرين المتعلقة بوظائف رؤساء الثانويات ، ومديرات الثانويات المؤممة ، الا أن النسب القصوى لتعيين الاساتذة بصفة رؤساء مؤسسة لا يمكن أن يحتج بها عليهم