الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 21
يدرج مديرو ثانويات الدولة المؤممة أو البلدية أو التقنية المتمرنون في سلك رؤساء المؤسسة المنشأ بموجب هذا المرسوم ضمن الشروط التالية :
1 - يدرج مديرو ثانويات الدولة المؤممة أو البلدية أو التقنية المتمرنون والمتوفرة فيهم شروط الترسيم قبل 31 ديسمبر سنة 1966 في السلك الجديد بعد ترسيمهم وترتيبهم في سلكهم القديم حتى تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 على أساس المدد المتوسطة للدرجة والمنصوص عليه في قانونهم الأساسي القديم يدرج مديرو ثانويات الدولة المؤممة أو البلدية أو التقنية والذين لا تتوفر فيهم شروط الترسيم في سلكهم القديم قبل 31 يسمبر سنة 1966 بصفتهم متمرنين في السلك المنشأ بموجب هذا المرسوم ، ويرسمون حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه