مرسوم رقم 68-296
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-296 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص الرؤساء المؤسسات في الثانويات ومدارس المعلمين الوطنية للتعليم التقنى ، ومدارس المعلمين العمالية للتعليم الابتدائي
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 20
يدرج مديرو ثانويات الدولة المؤممة أو البلدية أو التقنية المرسمون قبل أول يوليو سنة 1968 في سلك رؤساء المؤسسات المنشأ بموجب هذا المرسوم تطبيقا للمادة من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بحسب المدد المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم •