مرسوم رقم 68-296
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-296 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص الرؤساء المؤسسات في الثانويات ومدارس المعلمين الوطنية للتعليم التقنى ، ومدارس المعلمين العمالية للتعليم الابتدائي
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يكلف رئيس المؤسسة فى الثانويات ومدارس المعلمين الوطنية للتعليم التقني ومدارس المعلمين العمالية للتعليم الابتدائى بادارة المؤسسة التي يسيرها .
ويسهر أيضا على حسن التربية الأخلاقية والبيداغوجية ، ويمارس سلطة دائمة على كل ما يتعلق بالدروس والنظام والآداب • يوضع مجموع المستخدمين المشتغلين في المؤسسة تحت سلطته