الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 16
يمكن قصد الانشاء الاولى للسلك ادراج الاعوان المرسمين المكلفين بوظائف مفتشى للتعليم التقني في 31 ديسمبر سنة 1966 بصفة منتش متمرن للتعليم التقني أو الفلاحي والمتوفرة فيهم الشروط التالية عند تاريخ تعيينهم في الوظيفة :
1 - اذا أثبتوا صفة أستاذ جائز للكفاءة ، وأقدمية خمس سنوات في التعليم منها سنتان في التدريس التقني أو الفلاحي λ اذا كان لهم من العمر 28 سنة 6 وأثبتوا أقدمية ثماني سنوات من جملتها ثلاث سنوات في التعليم التقني أو الفلاحي بصفة مدير تكميلية للتعليم التقني أو الفلاحي أو أستاذ تقنى في الثانويات التقنية ، أو أستاذ تقني مساعد في الثانويات ، أو أستاذ فى التعليم التقني النظري أو أستاذ في التعليم العام ، أو أستاذ تقني مساعد للتكميليات التقنية ، أو معلم مكلف بالتعليم الفلاحى أو مكلف بالتدريس ، أو معلم 908 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه حائز لبكالوريا التعليم الثانوى أو بروفى عال ( النظام القديم ) يعلن عن الادراج بموجب قرار من وزير التربية الوطنية بعد تفتيش يتم من قبل لجنة مكونة من مفتش عام ومفتش لاكاديمية ومن مفتش للتعليم التقنى مرسم انتفع المعنيون بأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .
وفي حالة ما اذا كان التفتيش غير ايجابي فان المعنيين يرجعون الى سلكهم الاصلى بعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية | الاعضاء .