مرسوم رقم 68-296
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-296 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص الرؤساء المؤسسات في الثانويات ومدارس المعلمين الوطنية للتعليم التقنى ، ومدارس المعلمين العمالية للتعليم الابتدائي
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 14
يدرج مفتشو التعليم التقنى المرسمون في أول يوليو سنة 1963 في سلك مفتشي التعليم التقني أو الفلاحي المنشأ بموجب هذا المرسوم تطبيقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بعد ترتيبهم في سلكهم القديم على أساس المدد المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها فى قانونهم الاساسي القديم الى غاية 31 ديسمبر سنة 1966