مرسوم رقم 68-296
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-296 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص الرؤساء المؤسسات في الثانويات ومدارس المعلمين الوطنية للتعليم التقنى ، ومدارس المعلمين العمالية للتعليم الابتدائي
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 13
لا يمكن أن يتجاوز عدد مفتشي التعليم التقني أو الفلاحي الممكن الحاقهم أو احالتهم على الاستيداع 5 % من الموظفين التابعين لميزانية السلك