مرسوم رقم 68-296
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-296 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص الرؤساء المؤسسات في الثانويات ومدارس المعلمين الوطنية للتعليم التقنى ، ومدارس المعلمين العمالية للتعليم الابتدائي
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 13
يرسم المعنيون بعد تفتيش ايجابي بناء على اقتراح المدير المكلف بتسيير الموظفين بعد استطلاع رأى لجنة | المديرين والمفتشين العامين وبعد فترة تدريبية لمدة سنتين وفى حالة عدم ترسيمهم يستطيعون الانتفاع بتمديد فترة التدريب لمدة سنة ، أو يردون الى سلكهم الأصلي بعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الأعضاء