مرسوم رقم 68-296
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-296 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص الرؤساء المؤسسات في الثانويات ومدارس المعلمين الوطنية للتعليم التقنى ، ومدارس المعلمين العمالية للتعليم الابتدائي
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 10
يمكن أن يسجل في قائمة الكفاءة لوظائف مديرين أو مديرات المدارس المعلمين للتعليم التقني المترشحون التابعون لأحد الأصناف التالية :
- المديرون المبرزون ،
- الأساتذة المبرزون الذين مارسوا مهام أستاذ مرسم في مدارس المعلمين للتعليم التقني أو في مؤسسة تقنية ، مديرو الثانويات التقنية الذين مارسوا على الاقل خمس سنوات بهذه الصفة •