الفصل الثاني — التوظيف
المادة 10
يعين مفتشو التعليم التقنى أو الفلاحي الذين تم توظيفهم ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه بصفتهم متدربين ، ويرسمون بعد سنتين من التدريب بموجب قرار وزير التربية الوطنية بناء على اقتراح مفتش الأكاديمية و تقرير ايجابي من قبل المفتش العام المعنى ويمكن لهم في حالة عدم الترسيم اثر هذا التدريب الانتفاع - بتمديد التدريب لمدة سنة أو ارجاعهم إلى سنكيم الاصلى والحاقهم بوظيفتهم القديمة أو وظيفة مساوية بعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء •