مرسوم رقم 68-296
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-296 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص الرؤساء المؤسسات في الثانويات ومدارس المعلمين الوطنية للتعليم التقنى ، ومدارس المعلمين العمالية للتعليم الابتدائي
الفصل الرابع — احكام خاصة
المادة 10
يجوز منع الاساتذة المبرزين من التعليم وقتيا أو نهائيا بسبب ارتكابهم خطأ جسيما أو عملا منافيا لقواعد حسن السلوك والآداب ، وذلك بقطع النظر عن العقوبات المنصوص عليها في المادة 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه و ترتب هذه العقوبات من بين عقوبات الدرجة الثانية يتخذ وزير التربية الوطنية عقوبات الدرجة الاولى بموجب مقرر دون نشرها