الفصل الثاني — التوظيف
المادة 9
يعين المساعد الموظف حسب الشروط المنصوص | نجحوا فى اختبارات المسابقة المفتوحة الى المترشحين الحائزين عليها في المادة 8 أعلاه لمدة سنة قابلة للتجديد 3 مرات على الأكثر وبعد استطلاع رأى مجلس الكلية يمكن تمديد هذه المدة لمدة سنة واحدة بناء على اقتراح العميد أو مدير مؤسسة التعليم العالى التى يعين فيها المعنى وعند انتهاء هذا الاجل يرسم المساعد ضمن الشروط المنصوص عليها أذناه بصفته أستاذا مساعدا ، وفي حالة العكس واذا لم يكن مسجلا في احدى قوائم الكفاءة للأساتذة المساعدين المنصوص عليها في المادة 10 تنهى مهامه تؤخذ بعين الاعتبار الأقدمية المقضية في الخدمة بصفة مساعد لترقية المساعد المعين في سلك آخر من أسلاك الموظفين تطبيقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966