الفصل الثاني — التوظيف
المادة 8
يوظف المساعدون :
1) عن طريق المسابقة بالشهادات من بين المترشحين الحائزين حسب مختلف أنواع العلوم - للشهادات التالية :
أ في كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية :
- اما دبلوم في الدراسات العليا
- أو دكتوراه من الدرجة الثالثة أو شهادة معترف بمعادلتها ب فى كلية الآداب والعلوم الانسانية :
- ليسانس في الآداب غير الليسانس الحرة في المادة المدرسة ، ودبلوم في الدراسات العليا أو شهادة معترف بمعادلتها .
ج في كلية العلوم :
ليسانس التعليم ودبلوم في الدراسات المتعمقة أو شهادة الدراسات المتعمقة أو دبلوم معترف بمعادلته .
2) عن طريق المسابقة بالاختبارات في الكليات المختلطة للطب والصيدلة من بين :
أ في العلوم العيادية :
الداخليين المتخصصين في الطب أو في جراحة - الاسنان بعد حيازتهم لأقدمية أربع سنوات في الخدمة بهذه الصفة • ب في العلوم الأساسية :...
الداخليين المتخصصين في الطب أو في جراحة الاسنان بعد حيازتهم لأقدمية سنتين من الخدمة في الفرع المختار تجدد كيفيات تنظيم المسابقة المنصوص عليها في المقطع أعلاه بموجب قرار وزاري مشترك .. 902 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 71-85 (ج.ر عدد 31 لسنة 1971)