مرسوم رقم 68-295
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-295 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للأساتذة المساعدين •
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 21
يمكن ادراج المساعدين الممارسين لمهامهم عند تاريخ نشر هذا المرسوم من الذين لا تتوفر فيهم الشروط.
المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه ، في السلك المنشأ بموجب هذا المرسوم بصفتهم مساعدين ويلزمون بالتسجيل لاعداد الدبلوم المشروط وباثبات حصولهم عليه في أجل ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم ويستفيدون عند انتهاء هذه المدة ، وفي حالة النجاح بأحكام المادة 9 أعلاه 6 والا فتنهى مهامهم