مرسوم رقم 68-295
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-295 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للأساتذة المساعدين •
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 19
يمكن حتى تاريخ 31 ديسمبر سنة 1970 ، ادراج المساعدين والأساتذة المساعدين والمكلفين بالتدريس في سلك الاساتذة المساعدين اذا توفرت فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه وينتفعون بأقدمية في سلك الاساتذة المساعدين تساوى مدة الخدمات الفعلية التي أنجزوها ابتداء من تاريخ حصولهم على الشهائد التي تسمح بادراجهم تطبيقا لهذه المادة