الفصل الثاني — التوظيف
المادة 12
يعين المكلفون بالتدريس من بين الاساتذة المساعدين المسجلين في قائمة للكفاءة توضع بناء على اقتراح مجلس الكلية وبعد استطلاع رأى مجلس الجامعة والمثبتين استيفاء الشروط التالية : 1 في كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية دكتوراه الدولة 6 2 في كليات الآداب والعلوم الانسانية والعلوم ، أقدمية سنتين بصفة أستاذ مساعد مرسم 3 في الكليات المختلطة للطب والصيدلة :
أ اما دكتوراه في الطب والقبول في التبريز ،
ب - اما دبلوم صيدلى والقبول في التبريز ، ج اما دكتوراه في الطب ودكتوراه الدولة في العلوم ، د اما دبلوم صيدلى ودكتوراه الدولة في العلوم ،
ه - - اما دكتوراه في الطب ودكتوراه في الصيدلة يعين المكلفون بالتدريس لمدة سنة قابلة للتجديد ثلاث مرات على الأكثر