الفصل الثاني — التوظيف
المادة 10
يعين الأساتذة المساعدون حسب مختلف أنواع العلوم من بين المترشحين المتوفرة فيهم الشروط التالية : 1 اما أن يكونوا حائزين لدكتوراه الدولة في الحقوق أو في العلوم الاقتصادية أو الآداب أو العلوم ، وذلك على التوالى بالنسبة لكليات الحقوق والآداب والعلوم الانسانية والعلوم 2-2 واما أن يكونوا مسجلين في قائمة للكفاءة توضع - حسب مختلف أنواع العلوم - بناء على اقتراح مجلس الكلية وبعد استطلاع رأى مجلس الجامعة :
ا ) في كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية للحائزين اما لدبلومين في الدراسات العليا ، واما لدبلوم في الدراسات العليا ودكتوراه الدرجة الثالثة - ،
- ، اما لدكتوراه الدرجة الثالثة بعد سنتين من الاقدمية بصفة مساعد •
ب ) في كلية الآداب والعلوم الانسانية للحائزين :
اما لدكتوراه الدرجة الثالثة ودبلوم في الدراسات العليا ، واما للتبريز للتعليم الثانوى أو دكتوراه من الدرجة الثالثة 6 وذلك بعد أقدمية سنة بصفة مساعد ،
- للمساعدين بعد أقدمية ثلاث سنوات بهذه الصفة ، وتسجيل موضوع أطروحة للحصول على دكتوراه الدولة بعد موافقة مجلس الكلية عليه
ج ) في كلية العلوم :
- للحائزين للتبريز للتعليم الثانوى أو شهادة دكتور مهندس أو مهندس دكتور أو الدكتوراه من الدرجة الثالثة 6 وذلك بعد أقدمية سنة بصفة مساعد
- للمساعدين المثبتين أقدمية أربع سنوات بهذه الصفة ، بناء على تقرير اللجنة الاستشارية للكلية .
- بالنسبة للكليات المختلطة للطب والصيدلة الذين | للدكتوراه في الطب أو دبلوم صيدلى أو دكتوراه في جراحة الاسنان أو صفة طبيب في التهاب الفم بعد أقدمية سنة بصفة مساعد •