مرسوم رقم 68-294
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-294 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص للأساتذة المحاضرين
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 15
ان المدرسين الممكن ادراجهم في سلك الأساتذة المحاضرين ينتفعون بأقدمية في السلك المحدث بموجب هذا المرسوم مساوية لمدة الخدمات التي أنجزوها ابتداء من التاريخ الذي استوفوا فيه شروط الادراج طبقا للمواد 4و5 و و أعلاه