مرسوم رقم 68-294
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-294 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص للأساتذة المحاضرين
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 13
يستطيع الأساتذة المحاضرون كل سبع سنوات الانتفاع بعطلة سنة بمرتب كامل قصد القيام بأشغال الأبحاث ، وذلك بعد استطلاع رأى مجلس الجامعة