مرسوم رقم 68-293
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-293 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص الأساتذة التعليم العالى
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 9
يرسم أساتذة التعليم العالى في كليات الحقوق والعلوم الاقتصادية والآداب والعلوم الانسانية بناء على اقتراح | مجلس الكلية وبعد استطلاع رأى مجلس الجامعة اذا أثبتوا أقدمية سنة بهذه الصفة يرسم أساتذة التعليم العالى في الكليات المختلطة للطب والصيدلة بناء على اقتراح اللجنة الاستشفائية الجامعية وبعد استطلاع رأى مجلس الكلية ومجلس الجامعة اذا أثبتوا أقدمية سنة بهذه الصفة للجمهورية الجزائرية 899