مرسوم رقم 68-293
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-293 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص الأساتذة التعليم العالى
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 16
ان المدرسين الذين يمكن ادراجهم في سلك أساتذة التعليم العالى ينتفعون بأقدمية في السلك المحدث بموجب هذا المرسوم تساوى مدة الخدمات التي أنجزوها .
ابتداء من التاريخ الذي استوفوا فيه شروط الادراج طبقا للمواد 5 و 6 و 7 و 8 و 9 أعلاه .