الفصل الثاني — التوظيف
المادة 8
يمكن أن يسجل في قائمة الكفاءة المهام مفتش أكاديمية المترشحون البالغون من العمر 35 سنة على الاقل في 31 ديسمبر من السنة المدنية الجارية ، والمتوفر فيهم عند هذا التاريخ الشرطان التاليان :
1 - أن يكونوا حائزين لاحدى الشهادات التالية :
- دكتوراه الآداب أو دكتوراه العلوم ،
- أو التبريز في التعليم الثانوى ، أو شهادة الكفاءة للتدريس في التعليم الثانوي ، أو شهادة الكفاءة لتفتيش التعليم الابتدائي وادارة مدارس المعلمين ، أو شهادة الكفاءة لتفتيش التعليم التقني أو وادارة حسنة ويمارس مراقبة مؤسسات التعليم الحر | شهادة الكفاءة لتفتيش التعليم الفلاحي أو ليسانس التعليم أو العام أو التقنى