الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 3
يمارس مفتش الاكاديمية على المؤسسات المدرسية الثانوية رقابة دائمة ، ويعتبر عضوا بحكم القانون في مجالسها الادارية التي يرأسها عند غياب عامل العمالة ينصب المسيرين الذين يؤدون اليمين بين يديه ، ويتولى رقابة حساباتهم ، ويتأكد من احترامهم لقواعد تسيير سليم |
- يقترح أو يقرر تعيين المعلمين والمعلمين المساعدين والممرنين وكذا عزلهم أو ايقافهم أو كل عقوبة أخرى ، يترأس لجان الامتحانات التي يقترح أعضاءها أو يعينهم ،
- - يسلم الشهائد
- يترأس المجالس واللجان المدرسية أو الادارية ، يخضع لسلطته المباشرة مستخدمو مكاتب المفتشية الأكاديمية ، ومفتشو التعليم الابتدائى والمتوسط ، ومفتشو التعليم التقنى أو الفلاحى ، ومستشارو ومفتشو التوجيه المدرسي والمهني ، ومستشارو التموين المدرسي ، والمسؤولون العماليون المراكز الوثائق البيداغوجية .
يعتبر مفتشو الشبيبة والرياضة والاطباء المكلفون بحفظ الصحة المدرسية مستشارين تقنيين لمفتش الأكاديمية في المؤسسات المدرسية التابعة لدائرة اختصاصه ، ويمارسون تحت سلطته نشاطاتهم أو مهامهم الوقتية أو الدائمة •