الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يحدث سلك لمفتشي الأكاديميات .
ويمثل مفتش الأكاديمية في دائرته وزير التربية الوطنية .
وتكون تحت سلطته بهذه الصفة جميع مؤسسات التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوى سواء أكانت عمومية أو خاصة .
وله النظر في جميع الشؤون التي تعنى هذه المؤسسات كما تمر عن طريقه جميع المراسلات الادارية المتبادلة بين هذه المؤسسات وبين الوزارات أيا كانت أو ممثليها ، ولا تنفذ الأوامر والتعليمات المعطاة الى المؤسسات المدرسية التابعة لسلطته الا بموافقته الصريحة أو الضمنية