الفصل الثاني — التوظيف
المادة 16
يمكن أن يدرج في سلك مفتشى الأكاديميات الموظفون الذين مارسوا بعد 1 يوليو سنة 1962 مهام مفتش أكاديمية ، أو مهام أعلى بشرط أن يثبتوا :
اما شهادة الكفاءة المهنية للتدريس في التعليم الثانوى أو شهادة الكفاءة لتفتيش التعليم التقني أو شهادة
- الكفاءة لتفتيش التعليم الفلاحي ، أو ليسانس التعليم ، أو علم النفس ان الفترة التي مارسوا خلالها في الجزائر مهام مفتش أكاديمية أو مهمة أعلى هي مماثلة بالنسبة لمدتها الفعلية لفترة ممارسة المهام الادارية المشار اليها فى المادة 8 من هذا وفي حالة عدم ترسيمهم يستطيعون الانتفاع بتمديد | المرسوم التمرين لمدة سنة ، أو يرجعون لسلكهم الأصلي .