الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 15
يمكن أن يدرج في سلك مفتشى الأكاديميات المحدث بموجب هذا المرسوم ، ويرسم طبقا لأحكام المادة 11 أعلاه ، مفتشو الاكاديميات الممارسون لمهامهم عند تاريخ نشر هذا المرسوم والمتوفرة فيهم الشروط التالية : 1 أن يثبتوا توفر شروط السن أو الشهادات المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه : 2 أو أن يكونوا بالغين من العمر 40 سنة على الأقل 6 وحائزين لأقدمية 15 سنة من الأقدمية في التعليم ، ولشهادة الكفاءة للتفتيش الابتدائي وادارة مدارس المعلمين ،