مرسوم رقم 68-290
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-290 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص لمستكتبى الضبط
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 8
يرسم المترشحون الذين توافق لحنة الترسيم على قبولهم في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 10 ادناه مع مراعاة احكام المادة د من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 واذا لم يقرر الترسيم فيمكن أن يستفيدوا من تمديد التمرين أو يعادوا الى سلكهم الاصلى أو يسرحوا بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الأعضاء للسلك