مرسوم رقم 68-290
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-290 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص لمستكتبى الضبط
الفصل الأول — احكام عامة
المادة الأولى
يمارس مستكتبو الضباط وظائفهم لدى مجلس قضائي أو محكمة ، فيساعدون أو ينوبون عن كاتب - ضبط المجلس القضائي أو المحكمة فى جميع الاعمال المتعلقة بوظيفة ويمارس مستكتبو الضبط مهامهم تحت ادارة كاتب الضبط رئيس مصلحة ديوان المجلس القضائي أو المحكمة ، ويمكن أن يحلوا محله فى حالة حصول مانع له .