مرسوم رقم 68-290
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-290 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص لمستكتبى الضبط
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 18
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين