مرسوم رقم 68-290
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-290 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص لمستكتبى الضبط
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 15
يدرج في سلك مستكتبي الضبط ، مساعدو كتاب الضبط والنيابة ومساعدو المكتب وأعوان المكتب الموظفون بعد أول يونيو سنة 1962 وذلك اذا مارسوا وظائفهم خلال 30 سنوات على الأقل في ديوان محكمة أو نيابة ونجحوا في اختبارات الامتحان المهني تحدد كيفيات تنظيم هذه الامتحانات بموجب قرار مشترك يصدر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير العدل •