الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 14
يدرج في السلك المؤسس بموجب هذا المرسوم مستكتبو الضبط الموظفون بموجب المرسومين رقم 62-503 الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 و 63 11 المؤرخ في 15 فبراير سنة 1963 ويرسمون في أول يناير سنة 1967 اذا كانت خدمتهم مرضية بمجرد اكمالهم سنتين من الخدمات الفعلية بهذه الصفة ويحتفظون بأقدمية الدرجة المساوية لمدة الخدمات التي اكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنتين ، وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب المنصوص عليه في المادة 10 أعلاه بحسب المدة المتوسطة