الفصل الثاني — التوظيف
المادة 8
يعين المترجمون على الوجه التالي :
1 - بطريق المسابقة بالاختبارات من بين الموظفين المحرزين على بروفي التعليم العام أو على دبلوم معترف بمعادلته والبالغين من العمر 21 عاما على الاقل و 30 عاما على الاكثر فى اول يناير من السنة الجارية فيها المسابقة ، والذين قاموا خلال سنتين على الاقل بوظيفة مترجم الوثائق القانونية لدى جهة قضائية 2 في حدود نسبة 50٪ من الوظائف الشاغرة ، وذلك بطريق المسابقة على اساس الشهادة من بين المترشحين الحائزين اما لدبلوم نهاية الدروس الخاصة بالمدرسة العليا للترجمة في الجزائر واما لشهادة الكفاءة في الحقوق أو شهادة الاهلية