المادة 3
يضبط المترجمون دفترا مرقما ومؤشرا عليه من قبل رئيس الجهة القضائية التي ينتمون اليها ، ويسجلون فيه يوميا ، دون ترك فراغ أو شطب وبتسلسل الأرقام جميع الترجمات والاجور والتنقلات وبصفة عامة جميع الاعمال والمساعي المسعرة التي يقومون بها ، مع بيان القيمة تجاه كل منها ..
و بصفة استثنائية وفيما يتعلق بالترجمة النظامية السجلات المحاكم يقتصر في كل شهر على ذكر العدد الكامل للعقود وبيان الرقم الاول والاخير من كل سلسلة فقط وعلى المترجم أن يقيد مع ختمه على كل ترجمة كتابية ما عدا ما يتعلق منها بسجلات المحاكم الشرعية مأجورة رقم العقد المسجل فى الدفتر ، وينقل من ثمة هذا الرقم على الاصل المترجم .