مرسوم رقم 68-289
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-289 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمترجمين
المادة 2
يؤهل المترجمون وحدهم لترجمة وتصديق ترجمة اية وثيقة خاصة بالقضايا المدنية والادارية ، وأى مستند معد لتقديمه للقضاء مؤشر عليه أو ملحق في عقد رسمي او خاضع لاجراءات التسجيل .
ولهم كذلك صفة اسداء المعونة عند الاقتضاء فيما يخص جميع العقود العرفية ويساعدون الأطراف والشهود الذين لا يتكلمون اللغة العربية لدى الموثقين والموظفين العموميين أو القضائيين الآخرين