مرسوم رقم 68-289
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-289 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمترجمين
الفصل الرابع — احكام خاصة والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ..
المادة 18
يؤدى المترجم أمام الجهة القضائية المعين فيها وقبل التحاقه بها للمرة الاولى اليمين التالى نصها : « أقسم بالله بأن أترجم بأمانة الكتابات أو التصريحات التي أكون مكلفا بها ، وبأن أقوم بوظيفتي بأمانة وعلى أكمل وجه وبأن لا أبوح أو استغل شيئا مما سأعلمه من جراء ممارستي لها »