مرسوم رقم 68-289
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-289 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمترجمين
الفصل الثالث — المرتب
المادة 16
لا يتقاضى المترجمون أجورا عن الرسوم للجمهورية الجزائرية 893 ويجوز فرض عقوبة العزل عن عدم الامانة في الترجمة او سوء النية في التفسير او الترجمة وذلك بعد موافقة اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك دون الاخلال بتطبيق المواد 121 و 122 و 232 و 233 و 234 و 235 و 237 من قانون العقوبات