الفصل الثاني — التوظيف
المادة 11
يمكن ترسيم المترجمين بعد مدة التمرين اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تضعها ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الأمر رقم 66 133 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 لجنة الترسيم المشكلة من :
مدير الموظفين أو ممثله ، رئيسا ، رئيس المجلس القضائي ، النائب العام ، المترجم الرئيس يرسم المترشحون الذين توافق لجنة الترسيم على قبولهم في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 14 أدناه من قبل السلطة التي لها حق التعيين ، مع مراعاة أحكام المادة ه من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية واذا لم يقرر الترسيم ، فيمكن لهذه السلطة بعد اخذ رأى اللجنة المتساوية الأعضاء للسلك ८ اما أن تمنح المعنى تمديد التمرين ، وأما أن تعيده الى سلكه الاصلي ، واما | ان تسرحه مع مراعاة احكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو | سنة 1966