مرسوم رقم 68-289
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-289 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمترجمين
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 10
يعين المترجمون الموظفون ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 8 اعلاه بصفة متمرنين من قبل السلطة التي لها حق التعيين ويعينون بعد أن يقضوا سنة واحدة من التمرين في الجهات القضائية مع مراعاة ترتيب تصنيفهم ومقتضيات المصلحة